كتاب الحدود

53 حديثًا
1392 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عنهما أَنَّ رَجُلًا مِنَ اَلْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَنْشُدُكَ بِاَللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اَللَّهِ, فَقَالَ اَلْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ. فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اَللَّهِ, وَأْذَنْ لِي, فَقَالَ:

قُلْ. قَالَ: إنَّ اِبْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِاِمْرَأَتِهِ, وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى اِبْنِي اَلرَّجْمَ, فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ, فَسَأَلَتُ أَهْلَ اَلْعِلْمِ, فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى اِبْنِيْ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَأَنَّ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا اَلرَّجْمَ, فَقَالَ رَسُولُ ا للَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اَللَّهِ, اَلْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ, وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

1393 بلوغ المرام

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

{ خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ }

1394 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَتَى رَجُلٌ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ‏- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ.‏ دَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ

"أَبِكَ جُنُونٌ?" قَالَ.‏ لَا.‏ قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ?".‏ قَالَ: نَعَمْ.‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ"

1395 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ -لَا يَكْنِي- قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

1396 بلوغ المرام

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ:

إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ, فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ اَلرَّجْمِ.‏ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ اَلرَّجْمَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ, فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اَللَّهُ, وَإِنَّ اَلرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى, إِذَا أُحْصِنَ مِنْ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتْ اَلْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ اَلْحَبَلُ, أَوْ اَلِاعْتِرَافُ

1397 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ:

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

1398 بلوغ المرام

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

أَقِيمُوا اَلْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

1399 بلوغ المرام

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-وَهِيَ حُبْلَى مِنْ اَلزِّنَا‏-فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اَللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا, فَأَقِمْهُ عَلَيَّ, فَدَعَا نَبِيُّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَلِيَّهَا.‏ فَقَالَ:

أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ.‏ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا, ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ, ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا, فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ? فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ, وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ?

1400 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنْ اَلْيَهُودِ، وَاِمْرَأَةً

1401 بلوغ المرام

مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ

قِصَّةُ رَجْمِ اَلْيَهُودِيَّيْنِ

1402 بلوغ المرام

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ, فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ, فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ, ثُمَّ اِضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. فَفَعَلُوا

1403 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ, فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا اَلْبَهِيمَةَ

1404 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

1405 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْمُخَنَّثِينَ مِنْ اَلرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ اَلنِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

1406 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

{ اِدْفَعُوا اَلْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا }

1407 بلوغ المرام

أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها

ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ عَنْ اَلْمُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

1408 بلوغ المرام

وَرَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- (مِنْ)‏ قَوْلِهِ بِلَفْظِ:

ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

1409 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

اِجْتَنِبُوا هَذِهِ اَلْقَاذُورَاتِ اَلَّتِي نَهَى اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اَللَّهِ تَعَالَى, وَلِيَتُبْ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى, فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

1410 بلوغ المرام

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اَلْمِنْبَرِ, فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا اَلْقُرْآنَ, فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَاِمْرَأَةٍ فَضُرِبُوا اَلْحَدَّ

1411 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي اَلْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِاِمْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

1412 بلوغ المرام

روى البخاري (2671) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

البينة أو حد في ظهرك فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول البينة و إلا حد في ظهرك

1413 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ:

لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ, وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ اَلْمَمْلُوكَ فِي اَلْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ

1414 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

1415 بلوغ المرام

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

1416 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ

اِقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

1417 بلوغ المرام

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

1418 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لَعَنَ اَللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ

1419 بلوغ المرام

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . وفي رواية: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِقَطْعِ يَدِهَا .

1420 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ

1422 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ". قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" ثَلَاثًا.

1423 بلوغ المرام

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ

اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ

1424 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

1425 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ:

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ

1426 بلوغ المرام

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ اَلَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ:

هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟

1427 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ:

اُقْتُلُوهُ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: اِقْطَعُوهُ فَقَطَعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ، فَقَالَ اُقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ

1428 بلوغ المرام

أخرج النسائي من حديث الحارث بن حاطب

أن القتل في الخامسة منسوخ

1429 بلوغ المرام

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.‏ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ اَلنَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ اَلْحُدُودِ ثَمَانُونَ, فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

1430 بلوغ المرام

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي قِصَّةِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ‏-

جَلَدَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَرْبَعِينَ, وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ, وَعُمَرُ ثَمَانِينَ, وَكُلٌّ سُنَّةٌ, وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

1431 بلوغ المرام

رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه

أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأْ اَلْخَمْرَ, فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا

1432 بلوغ المرام

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ:

إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

1433 بلوغ المرام

أخرج أبو داود عن الزهري

ذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري

1436 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

لَقَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ تَحْرِيمَ اَلْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ

1437 بلوغ المرام

وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

نَزَلَ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ, وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنْ اَلْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ.‏ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ اَلْعَقْلَ

1438 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

1439 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

1440 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ اَلزَّبِيبُ فِي اَلسِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ اَلْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ اَلثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ

1441 بلوغ المرام

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

1442 بلوغ المرام

وَعَنْ وَائِلٍ اَلْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

1443 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ

1445 بلوغ المرام

وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.

1446 بلوغ المرام

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

1447 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ : سَمِعْتَ أَبِي ‏- رضى الله عنه ‏- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ:

تَكُونُ فِتَنٌ, فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ, وَلَا تَكُنْ اَلْقَاتِلَ

1448 بلوغ المرام

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ‏- رضى الله عنه ‏-

نَحْوَهُ (الإشارة إلى حديث قتل الساحر)