كتاب الأطعمة

41 حديثًا
1512 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ, فَأَكَلَهُ حَرَامٌ

1513 بلوغ المرام

وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: نَهَى.‏ وَزَادَ:

وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ

1514 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ اَلْخَيْلِ. وَفِي لَفْظِ اَلْبُخَارِيِّ: وَرَخَّصَ.

1515 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ اَلْجَرَادَ

1516 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- فِي قِصَّةِ اَلْأَرْنَبِ ‏- قَالَ:

فَذَبَحَهَا, فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَبِلَهُ

1517 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ

1519 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلْقُنْفُذِ، فَقَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذَكَرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- فَقَالَ:

خِبْثَةَ مِنْ اَلْخَبَائِثِ

1520 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

1521 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ ‏- رضى الله عنه ‏- { ‏-فِي قِصَّةِ اَلْحِمَارِ اَلْوَحْشِيِّ‏- فَأَكَلَ مِنْهُ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1740)‏ .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2854 )‏، ومسلم ( 1196 )‏ ( 63 )‏.‏ وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم:

هل معكم منه شيء ؟ قالوا: معنا رجله.‏ قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها.

1522 بلوغ المرام

وَعَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَساً, فَأَكَلْنَاهُ

1523 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1524 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْقُرَشِيُّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

عَنْ اَلضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ, فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا

1525 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

1526 بلوغ المرام

وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ, وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً, فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ, فَكُلْ إِنْ شِئْتَ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي اَلْمَاءِ, فَلَا تَأْكُلْ

1527 بلوغ المرام

وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ فَقَالَ:

إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ, فَقُتِلَ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلَا تَأْكُلْ

1528 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ

1529 بلوغ المرام

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ, لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ:

سَمُّوا اَللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ, وَكُلُوهُ

1530 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

نَهَى عَنِ اَلْخَذْفِ, وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ اَلسِّنَّ, وَتَفْقَأُ اَلْعَيْنَ"

1532 بلوغ المرام

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ, فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا

1533 بلوغ المرام

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

مَا أُنْهِرَ اَلدَّمُ, وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ, فَكُلْ لَيْسَ اَلسِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا اَلسِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا اَلظُّفُرُ: فَمُدَى اَلْحَبَشِ

1534 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ صَبْرًا

1535 بلوغ المرام

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

1537 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ

1538 بلوغ المرام

رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين - يعني: عكرمة - عن ابن عباس قال:

إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله، فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم الله فلا تأكله.

1539 بلوغ المرام

رواه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذَبِيحَةُ اَلْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ

1540 بلوغ المرام

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, أَقْرَنَيْنِ, وَيُسَمِّي, وَيُكَبِّرُ, وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. وَفِي لَفْظِ: سَمِينَيْنِ. وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ: ثَمِينَيْنِ.

1541 بلوغ المرام

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ:

بِسْمِ اَللَّهِ. وَاَللَّهُ أَكْبَرُ

1542 بلوغ المرام

وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: "اِشْحَذِي اَلْمُدْيَةَ"، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: "بِسْمِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ"

1543 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

1544 بلوغ المرام

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ اَلْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اَللَّهِ

1545 بلوغ المرام

وَعَنِ اَلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي

1546 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ

1547 بلوغ المرام

وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

أَنْ نَسْتَشْرِفَ اَلْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ, وَلَا مُقَابَلَةٍ, وَلَا مُدَابَرَةٍ, وَلَا خَرْمَاءَ, وَلَا ثَرْمَاءَ

1548 بلوغ المرام

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

أَمَرَنِي اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ, وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ, وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً

1549 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

نَحَرْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ: اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

1550 بلوغ المرام

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

عَقَّ عَنْ اَلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

1551 بلوغ المرام

رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين

1552 بلوغ المرام

وَأَخْرَجَ اِبْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَه ُ (1779)‏ .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه ابن حبان ( 1061 )‏ عن أنس قال:

عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين.‏

1553 بلوغ المرام

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

أَمْرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ

1554 بلوغ المرام

أخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية

عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا

1555 بلوغ المرام

وَعَنْ سَمُرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ, وَيُسَمَّى