كتاب العتق

17 حديثًا
1615 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِماً, اِسْتَنْقَذَ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

1616 بلوغ المرام

وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ:

وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ

1617 بلوغ المرام

وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ:

وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ اَلنَّارِ

1618 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: "إِيمَانٌ بِاَللَّهِ, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ" .‏ قُلْتُ: فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: " أَعْلَاهَا ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا"

1619 بلوغ المرام

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

1620 بلوغ المرام

وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

1621 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ

1622 بلوغ المرام

وَعَنْ سَمُرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ

1623 بلوغ المرام

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ, فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ, وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً, وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا

1624 بلوغ المرام

وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه قَالَ:

كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ.

1627 بلوغ المرام

عَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- فَقَالَ:

"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. وَفِي لَفْظٍ: فَاحْتَاجَ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: "اِقْضِ دَيْنَكَ"، وَفِي زِيَادَةٍ: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ".

1629 بلوغ المرام

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

1630 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ

1631 بلوغ المرام

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ‏- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ:

مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ اَلْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

1632 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ

1633 بلوغ المرام

رواه البيهقي في الكبرى بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال:

إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا

1634 بلوغ المرام

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ