كتاب البيوع

204 حديثًا
890 بلوغ المرام

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ:

أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

891 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ

إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا. هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ، إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

892 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

893 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ

894 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-

أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا.‏ فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ.‏ قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا.‏ ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي.‏ فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ.‏ فَهُوَ لَكْ "

895 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا. وَهَكَذَا

896 بلوغ المرام

وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرَضِيَ عَنْهَا- أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ فِيهِ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْهَا. فَقَالَ:

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ

897 بلوغ المرام

رواه أحمد والنسائي

فِي سَمْنٍ جَامِدٍ

898 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ

899 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ:

زَجَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ

900 بلوغ المرام

رواه النسائي

إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

901 بلوغ المرام

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ؛ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ:

أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

902 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ:

نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

903 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَيٌّ, لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

904 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ:

نَهَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ

905 بلوغ المرام

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ اَلْمَاءِ، وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

906 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ

907 بلوغ المرام

وَعَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا

908 بلوغ المرام

وَعَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ

909 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ

910 بلوغ المرام

وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

{ مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ }

912 بلوغ المرام

وَلِأَبِي دَاوُدَ:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا

913 بلوغ المرام

وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

914 بلوغ المرام

رواه الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

916 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ:

لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

917 بلوغ المرام

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

918 بلوغ المرام

وَعَنْهُ قَالَ:

نَهَى - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّجْشِ

919 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

920 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ

921 بلوغ المرام

وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

922 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

923 بلوغ المرام

وَعَنْهُ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا

924 بلوغ المرام

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ

925 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ

926 بلوغ المرام

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ:

أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا

927 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: غَلَا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ ‏-تَعَالَى‏-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

928 بلوغ المرام

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:

{ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ }

929 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

930 بلوغ المرام

وَلِمُسْلِمٍ:

{ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ }

931 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَعَلَّقَهَا اَلْبُخَارِيُّ:

رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ. قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

932 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا

933 بلوغ المرام

وزاد الإسماعيلي:

من تمر.

934 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? " قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ.‏ فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

935 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً, فَقَدَ تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ

937 بلوغ المرام

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

938 بلوغ المرام

أخرجه البخاري

لم يسق لفظه في هذا الموضع (إشارة إلى حديث آخر في البيوع)

939 بلوغ المرام

أورد الترمذي من حديث حكيم بن حزام

له شاهدا (في سياق أحكام البيوع)

940 بلوغ المرام

وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ, وَعَنْ ضَرْبَةِ اَلْغَائِصِ

941 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ

942 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ

943 بلوغ المرام

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي اَلْمَرَاسِيلِ

لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ اَلرَّاجِحُ

944 بلوغ المرام

أخرجه البيهقي بإسناد قوي

موقوفا على ابن عباس (في حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها)

945 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ

946 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ

947 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ

948 بلوغ المرام

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

949 بلوغ المرام

وفي رواية:

حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا

950 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي اَلْبُيُوعِ فَقَالَ:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ

951 بلوغ المرام

عَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

952 بلوغ المرام

وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ

953 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ

955 بلوغ المرام

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

956 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

957 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا، وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. وَقَالَ فِي اَلْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

958 بلوغ المرام

وَلِمُسْلِمٍ:

وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانُ

959 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ

963 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- أَنَّ رَسُولَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ اَلْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ.‏ قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ

964 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ اَلْجِهَادَ، سَلَّطَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

965 بلوغ المرام

وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِينَةِ

966 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

{ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّبَا }

968 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ

عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. وَسُئِلَ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

969 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

970 بلوغ المرام

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً

971 بلوغ المرام

وَلِمُسْلِمٍ:

رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

972 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

973 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

974 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ:

حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ

975 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى.‏ قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: " تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ "

976 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

977 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا.‏ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

978 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:

أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ

979 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

980 بلوغ المرام

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي االثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

981 بلوغ المرام

وَلِلْبُخَارِيِّ:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

982 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَا:

كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ ‏- وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.‏ قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

983 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اَللَّهُ

984 بلوغ المرام

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ, فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, فَامْتَنَعَ. وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كذب، قد علموا أني أتقاهم لله، وآداهم للأمانة.

985 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ

986 بلوغ المرام

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

{ لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ }

987 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا. قَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

988 بلوغ المرام

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

989 بلوغ المرام

رواه البيهقي عن فضالة بن عبيد

كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا

990 بلوغ المرام

رواه البخاري من طريق أبي بردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال:

ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فإنه ربا.

991 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

992 بلوغ المرام

رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا

أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ

993 بلوغ المرام

رواه أبو داود، والبيهقي، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

أيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء

996 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

997 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

998 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ:

عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي

999 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ

1000 بلوغ المرام

وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ:

عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي

1002 بلوغ المرام

رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

1003 بلوغ المرام

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ

1004 بلوغ المرام

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً

1005 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

قَالَ: { لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ".‏ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ }

1006 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

1007 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

1008 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ:

{ فَلْيَحْتَلْ }

1009 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ:

" أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? " قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ

1010 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ:

هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ? فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، ومن ترك مالا فهو لورثته

1011 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:

فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً

1012 بلوغ المرام

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ

1013 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

1014 بلوغ المرام

وَعَنْ اَلسَّائِبِ اَلْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ اَلْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ، فَقَالَ:

مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي

1015 بلوغ المرام

رواه النسائي وغيره من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين.

1016 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ:

إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا

1017 بلوغ المرام

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً

1018 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ اِبْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ اَلْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

1019 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ, وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ اَلْبَاقِيَ

1020 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - فِي قِصَّةِ اَلْعَسِيفِ. قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

1021 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا

1023 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

1024 بلوغ المرام

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ

1025 بلوغ المرام

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ

أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

1026 بلوغ المرام

وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ

متروك

1028 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ اَلْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا اَلطَّعَامَ. وَقَالَ: كُلُوا وَدَفَعَ اَلْقَصْعَةَ اَلصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ اَلْمَكْسُورَةَ

1029 بلوغ المرام

وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى اَلضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ

1030 بلوغ المرام

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ اَلزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ

1031 بلوغ المرام

نقل الخطابي في المعالم عن البخاري، وسأل الترمذي محمد بن إسماعيل

سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.

1032 بلوغ المرام

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ اَلصَّحَابَةِ; مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي أَرْضٍ, غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا, وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ, فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا, وَأَمَرَ صَاحِبَ اَلنَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ.‏ وَقَالَ: " لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "

1033 بلوغ المرام

وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ

أحد الشواهد الكثيرة للحديث السابق، وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض

1034 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

1035 بلوغ المرام

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

1036 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ:

اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

1037 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

1040 بلوغ المرام

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

1041 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:

اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ، وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ

1042 بلوغ المرام

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

1043 بلوغ المرام

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً:

أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي

1044 بلوغ المرام

وَقَالَ مَالِكٌ فِي اَلْمُوَطَّأِ عَنْ اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

1045 بلوغ المرام

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ

1046 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

{ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ", فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ } وزادا: " إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ "

1047 بلوغ المرام

رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا

1048 بلوغ المرام

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنْ كِرَاءِ اَلْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ اَلْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ اَلزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

1049 بلوغ المرام

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ اَلْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ

1050 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ

1051 بلوغ المرام

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

كَسْبُ اَلْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث

1052 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا , فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

1055 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ

1056 بلوغ المرام

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.

1058 بلوغ المرام

وَقَالَ (الترمذي)

رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ, فَقِيلَ: جَابِرٌ, وَقِيلَ: عَائِشَةُ, وَقِيلَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, وَالرَّاجِحُ اَلْأَوَّلُ

1059 بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ اَلصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

1061 بلوغ المرام

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ

مِثْلُهُ (لا ضرر ولا ضرار)

1064 بلوغ المرام

وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ

1065 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ , فَأَجْرَى اَلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ , ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ.‏ فَقَالَ : " أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ "

1066 بلوغ المرام

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلصَّحَابَةِ رضى الله عنه قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي اَلْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ

1067 بلوغ المرام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :

إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ

1068 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ . قَالَ :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا .‏ قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ , وَفِي اَلْقُرْبَى , وَفِي اَلرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ , وَابْنِ اَلسَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

1069 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ :

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ

1070 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ :

{ بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ .‏ .‏ } اَلْحَدِيثَ

1071 بلوغ المرام

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ

1072 بلوغ المرام

عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :

إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَارْجِعْهُ

1073 بلوغ المرام

وَفِي لَفْظٍ : فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي.‏ فَقَالَ :

أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا.‏ قَالَ: اِتَّقُوا اَللَّهَ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ

1074 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ :

فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ : أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَلَا إِذًا

1076 بلوغ المرام

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ :

{ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ }

1077 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

1078 بلوغ المرام

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

1079 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ :

وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا , فَقَالَ : " رَضِيتَ" ? قَالَ : لَا .‏ فَزَادَهُ , فَقَالَ : "رَضِيتَ"? قَالَ : لَا .‏ فَزَادَهُ .‏ قَالَ : "رَضِيتَ" ? قَالَ : نَعَمْ.‏ وَزَادَ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَهَبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ

1081 بلوغ المرام

وَلِمُسْلِمٍ :

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ

1082 بلوغ المرام

رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

إِنَّمَا اَلْعُمْرَى اَلَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا

1083 بلوغ المرام

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ :

لَا تُرْقِبُوا , وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

1084 بلوغ المرام

وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ , فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ .‏ فَقَالَ :

لَا تَبْتَعْهُ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه

1085 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

تَهَادُوْا تَحَابُّوا

1086 بلوغ المرام

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

تَهَادَوْا , فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ

1087 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

1088 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ :

مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا

1090 بلوغ المرام

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ :

اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا . قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْغَنَمِ ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ . قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ؟ قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

1091 بلوغ المرام

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

{ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا }

1092 بلوغ المرام

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

1093 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏-

أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ

1094 بلوغ المرام

وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا

1096 بلوغ المرام

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ

1097 بلوغ المرام

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ ‏- قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ ‏- تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ‏- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

1099 بلوغ المرام

أخرجه الحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أسامة بن زيد

لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما . ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

1100 بلوغ المرام

وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ

بِهَذَا اَللَّفْظِ

1101 بلوغ المرام

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ :

{ إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ.‏ فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ " }

1102 بلوغ المرام

وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ

قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ

1103 بلوغ المرام

وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ

1105 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ - ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :

اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

1107 بلوغ المرام

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

1108 بلوغ المرام

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :

مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ

1109 بلوغ المرام

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ

1110 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم :

أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

1112 بلوغ المرام

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ

أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : " اَلثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ "

1113 بلوغ المرام

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ , أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ? قَالَ : نَعَمْ

1114 بلوغ المرام

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ رضى الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

1115 بلوغ المرام

رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

1116 بلوغ المرام

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-

إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ

1117 بلوغ المرام

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ

أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَّ اَللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ اَلنَّارَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ

1118 بلوغ المرام

رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة

من حديث أبي هريرة

1119 بلوغ المرام

وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

1120 بلوغ المرام

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ :

{ مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ }

1121 بلوغ المرام

وَبَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ اَلزَّكَاةِ .‏

1122 بلوغ المرام

وَبَابُ قَسْمِ اَلْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ اَلْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى .‏